[ 22005 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد (1) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».
وقال ( عليه السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس (2) ».
وقال : « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام ».
[ 22006 ] 5 الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه (1).
13 ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )
[ 22007 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه (1) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا
__________________
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
(1) ليس في المصدر.
(2) نفس المصدر : ص 42.
(3) نفس المصدر ص 37.
5 المقنع ص 144.
(1) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب 13
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
(1) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه.




