مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 416

[ 22005 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد (1) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال ( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».

وقال ( عليه السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ، ثم الامام ، ثم الناس (2) ».

وقال : « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ 22006 ] 5 الصدوق في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه (1).

13 ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )

[ 22007 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه (1) ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا

__________________

4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.

(1) ليس في المصدر.

(2) نفس المصدر : ص 42.

(3) نفس المصدر ص 37.

5 المقنع ص 144.

(1) في المخطوط : برجمها ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 13

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.

(1) استظهر المصنف زيادة : ثم جاءه الثانية فقال : يا رسول الله اني زنيت ، فصرف وجهه عنه.

الصفحة 47 من 416