وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (1) ».
12 ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )
[ 22002 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار » الخبر.
[ 22003 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر (1) الناس بعد فرجموها ، وقال : « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت ».
[ 22004 ] 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب (1) الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين.
__________________
(1) النور 24 2.
الباب 12
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1575.
(1) في نسخة : وأمر.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1557.
(1) في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر.




