« جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».
[ 21994 ] 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».
وقال ( عليه السلام ) أيضا : « وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ».
[ 21995 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت : فوق ثيابه؟ قال : « لا ، ولكن يخلع ثيابه » قلت : فالمفتري؟ قال : « ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله ».
10 ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )
[ 21996 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».
__________________
5 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37.
(1) نفس المصدر : ص 38.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 10
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.




