مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 416

واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

9 ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )

[ 21990 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ 21991 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1) ، قال : « والطائفة : واحد إلى عشرة ».

[ 21992 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (1) ، قال « إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب (2) عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب (3) أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ 21993 ] 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :

__________________

الباب 9

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1579.

(1) النور 24 : 2.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1580.

(1) النور 24 : 2.

(2) في نسخة : جلد ، ( منه قده ).

(3) في نسخة : يجلد ، ( منه قده ).

4 الجعفريات ص 136.

الصفحة 43 من 416