ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ».
[ 21984 ] 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : أنه ( عليه السلام ) وجدهما فجلدهما مائة ، ودرأ عنهما الحد ، وكانا ثيبين.
[ 21985 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فان وجدا في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد ، لغير علة ، إذا كانا متهمين بالزنية (1) ».
[ 21986 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ 21987 ] 5 وعن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».
[ 21988 ] 6 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجلين ، وجدا في لحاف ، يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرأتان.
[ 21989 ] 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب
__________________
2 الجعفريات ص 135.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573.
(1) في نسخة : بالريبة ( قده ).
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.




