الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : « يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا بليغا (1) ».
[ 21981 ] 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال : سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية ، قال : « يجلد الرجل ».
[ 21982 ] 4 الصدوق في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب الرجل الحد تاما.
8 ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين
والمرأتين ، والرجل والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة )
[ 21983 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في
__________________
(1) في نسخة : وجيعا ( منه قده ).
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
4 المقنعة ص 145.
الباب 8
1 الجعفريات ص 135.




