6 ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )
[ 21977 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».
[ 21978 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.
7 ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها
الجلد لا الرجم ، وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة )
[ 21979 ] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ، ويقام على الرجل الحد ».
[ 21980 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587.
2 دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588.
الباب 7
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590.




