مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 416

10 ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )

[ 23126 ] 1 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : « أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.

[ 23127 ] 2 وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : « من دعاني أجبته ، ومن سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته ».

[ 23128 ] 3 عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة.

[ 23129 ] 4 وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] (1) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] (2) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف

__________________

الباب 10

1 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 479.

2 تفسير أبي الفتوح الرازي.

3 عوالي اللآلي ج 2 ص 666 ح 158.

4 عوالي اللآلي ج 2 ص 648 ح 111.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 201 ح 585 ».

الصفحة 396 من 416