مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 395 من 416

يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.

[ 23121 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».

[ 23122 ] 2 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.

[ 23123 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».

[ 23124 ] 5 الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، تحمله العاقلة.

9 ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )

[ 23125 ] 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين.

__________________

2 الجعفريات ص 124.

3 الجعفريات ص 125.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454.

5 المقنع ص 185.

الباب 9

1 المقنع ص 183.

الصفحة 395 من 416