الخطأ على أوليائه من القرويين ».
6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )
[ 23118 ] 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] (1) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] (1) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».
7 ( باب حكم عمد الأعمى )
[ 23119 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».
8 ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
[ 23120 ] 1 الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
__________________
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
الباب 7
1 الاختصاص ص 255
الباب 8
1 المقنع ص 189.




