مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 416

الخطأ على أوليائه من القرويين ».

6 ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )

[ 23118 ] 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] (1) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] (1) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».

7 ( باب حكم عمد الأعمى )

[ 23119 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».

8 ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )

[ 23120 ] 1 الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،

__________________

الباب 6

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1451.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

الباب 7

1 الاختصاص ص 255

الباب 8

1 المقنع ص 189.

الصفحة 394 من 416