[ 23114 ] 6 عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل العاقلة عمدا ».
4 ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،
وحكم ما دون السمحاق )
[ 23115 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».
[ 23116 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».
5 ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين )
[ 23117 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من
__________________
6 عوالي اللآلي ج 2 ص 365 ح 22.
الباب 4
1 الجعفريات ص 132.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
الباب 5
1 الاختصاص ص 254.




