مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 416

3 ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا

صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض )

[ 23109 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ ».

ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : « ليس على العاقل » (1).

[ 23110 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.

[ 23111 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».

[ 23112 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ».

[ 23113 ] 5 الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.

__________________

الباب 3

1 الجعفريات ص 132.

(1) نفس المصدر ص 132 الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).

2 الجعفريات ص 132.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1449.

5 المقنع ص 189.

الصفحة 392 من 416