3 ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا
صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض )
[ 23109 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ ».
ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : « ليس على العاقل » (1).
[ 23110 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.
[ 23111 ] 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».
[ 23112 ] 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ».
[ 23113 ] 5 الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.
__________________
الباب 3
1 الجعفريات ص 132.
(1) نفس المصدر ص 132 الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).
2 الجعفريات ص 132.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1448.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1449.
5 المقنع ص 189.




