مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 416

أبواب العاقلة

1 ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،

وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )

[ 23106 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».

2 ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ )

[ 23107 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».

[ 23108 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : « فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها

__________________

أبواب العاقلة

الباب 1

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1405.

الباب 2

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1446.

الصفحة 390 من 416