أبواب العاقلة
1 ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،
وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )
[ 23106 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».
2 ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ )
[ 23107 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».
[ 23108 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : « فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها
__________________
أبواب العاقلة
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 416 ح 1405.
الباب 2
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1445.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 414 ح 1446.




