مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 416

[ 21972 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».

[ 21973 ] 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (1) ما احصانهن ، قال : « يدخل بهن » قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد؟ قال : « بلى ».

[ 21974 ] 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (1) ، قال : « احصانهن أن يدخل بهن » ، قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد؟ قال : « نعم » ، الخبر.

[ 21975 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

[ 21976 ] 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن؟ قال : فقال : « لا ، ولا يحصن بأمة ».

__________________

2 الجعفريات ص 103.

3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93.

(1) النساء 4 : 25.

4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94.

(1) النساء 4 : 25.

5 المقنع ص 147.

6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.

الصفحة 39 من 416