[ 21972 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».
[ 21973 ] 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (1) ما احصانهن ، قال : « يدخل بهن » قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد؟ قال : « بلى ».
[ 21974 ] 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) (1) ، قال : « احصانهن أن يدخل بهن » ، قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد؟ قال : « نعم » ، الخبر.
[ 21975 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.
[ 21976 ] 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن؟ قال : فقال : « لا ، ولا يحصن بأمة ».
__________________
2 الجعفريات ص 103.
3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93.
(1) النساء 4 : 25.
4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94.
(1) النساء 4 : 25.
5 المقنع ص 147.
6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31.




