8 ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )
[ 23101 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».
[ 23102 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر (1) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه (2) نصف ثمنه ».
[ 23103 ] 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )
[ 23104 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
__________________
الباب 8
1 الجعفريات ص 124.
2 الجعفريات ص 124.
(1) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.
(2) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج 6 ص 316 ).
3 المقنع ص 186.
الباب 9
1 الجعفريات ص 121.




