مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 416

6 ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة

القصاص ، ومع التراضي )

[ 23098 ] 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.

[ 23099 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص ) (1) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

7 ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى

الجاني الدية ، الا دية ما وهب )

[ 23100 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها (1) ولم يهب النفس.

__________________

الباب 6

1 الاختصاص ص 254.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447.

(1) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب 7

1 المقنع ص 181.

(1) في المصدر : وهبها له.

الصفحة 387 من 416