4 ( باب أرش اللطمة )
[ 23094 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك ».
[ 23095 ] 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.
5 ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن )
[ 23096 ] 1 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره ».
[ 23097 ] 2 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».
__________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
2 المقنع ص 186.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1535.
2 الجعفريات ص 246.




