مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 416

دية كسره ».

[ 23091 ] 14 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.

قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (1).

3 ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )

[ 23092 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».

[ 23093 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».

قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.

__________________

14 المقنع ص 188.

(1) نفس المصدر ص 181.

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

2 الجعفريات ص 122.

الصفحة 385 من 416