مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 416

باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة (3) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا ».

[ 23087 ] 10 وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ، أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».

[ 23088 ] 11 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.

[ 23089 ] 12 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.

[ 23090 ] 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] (1) وفي إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع

__________________

(3) في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر.

10 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1536.

11 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1537.

12 دعائم الاسلام ج 2 ص 440 ح 1538.

13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 384 من 416