مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 416

الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها ».

[ 21969 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.

4 ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )

[ 21970 ] 1 الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،

وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )

[ 21971 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال : « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

__________________

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الباب 4

1 المقنع ص 148.

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.

الصفحة 38 من 416