الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها ».
[ 21969 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.
4 ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا )
[ 21970 ] 1 الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق )
[ 21971 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : « أحصنت؟ » قال : نعم ، قال : « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.
__________________
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
الباب 4
1 المقنع ص 148.
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.




