مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 416

حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط (3) عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.

13 ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به )

[ 23074 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف؟ قال : « بالساعات » قال : وكيف بالساعات؟ قال : « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».

[ 23075 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».

14 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )

[ 23076 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

(3) في المخطوط : « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.

الباب 13

1 المقنع ص 188.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

الباب 14

1 الجعفريات ص 130.

الصفحة 379 من 416