فيسلسل بوله ، الدية كاملة ».
[ 23070 ] 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
10 ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة )
[ 23071 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد (1) طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : « ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».
11 ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية )
[ 23072 ] 1 الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.
__________________
3 المقنع ص 188.
الباب 10
1 المقنع ص 189.
(1) في نسخة : فسد ( منه قده ).
الباب 11
1 المقنع ص 191.




