مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 416

له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية مثل ما نقص ».

وكذلك قال ( عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم.

[ 23067 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ».

9 ( باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث )

[ 23068 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله ، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه ، الدية كاملة ».

[ 23069 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (1) في البول ، قال : « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب

__________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.

الباب 9

1 الجعفريات ص 119.

2 الجعفريات ص 119.

(1) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج 2 ص 340 ).

الصفحة 376 من 416