مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 416

حي ، بست ديات.

7 ( باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا )

[ 23063 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه (1) حتى ذهب عقله ، قال : « عليه الدية » قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال : « لا ، قد مضت الدية بما فيها » قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : « إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها ».

[ 23064 ] 2 وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ، فقال : « إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه ».

__________________

المجلسي قده في مرآة العقول ج 4 ص 205 : « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : وانقطع جماعه ، عطف تفسير ».

الباب 7

1 المقنع ص 184.

(1) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج 12 ص 33 ).

2 المقنع ص 185.

الصفحة 374 من 416