[ 21964 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما (1) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».
[ 21965 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».
[ 21966 ] 5 العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : « الذي عنده ما يغنيه ».
[ 21967 ] 6 وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) (1) قال : « كل ذوات الأزواج ».
3 ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ،
ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى )
[ 21968 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس الغائب عن امرأته (1) والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان
__________________
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
(1) في المخطوط : « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84.
(1) النساء 4 : 24.
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577.
(1) في المخطوط : « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.




