مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 416

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « في حلمة ثدي المرأة ، ثمن الدية ».

[ 23048 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير ، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين ، قال : « جائز ».

[ 23049 ] 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة ) (1).

[ 23050 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار ، وأربعون دينارا ، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب ، وإذا رض اللحى (1) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب ، فديته مائة دينار ، وان عيب فمائة وثلاثون ، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».

[ 23051 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه ، الدية كاملة ».

__________________

2 الجعفريات ص 124.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1490.

(1) في المخطوط : « ففيه الدية » وما أثبتناه من المصدر.

4 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1509.

(1) في المخطوط : « اللحم » وما أثبتناه من المصدر.

5 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1529.

الصفحة 369 من 416