قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « في حلمة ثدي المرأة ، ثمن الدية ».
[ 23048 ] 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير ، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين ، قال : « جائز ».
[ 23049 ] 3 دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة ) (1).
[ 23050 ] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار ، وأربعون دينارا ، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب ، وإذا رض اللحى (1) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب ، فديته مائة دينار ، وان عيب فمائة وثلاثون ، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».
[ 23051 ] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه ، الدية كاملة ».
__________________
2 الجعفريات ص 124.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1490.
(1) في المخطوط : « ففيه الدية » وما أثبتناه من المصدر.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1509.
(1) في المخطوط : « اللحم » وما أثبتناه من المصدر.
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1529.




