مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 416

( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو كما قضى علي ( عليه السلام ) » فرضوا.

43 ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )

[ 23031 ] 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار.

[ 23032 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها ».

44 ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن )

[ 23033 ] 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) (1) ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « عندنا الجامعة ، وهي

__________________

الباب 43

1 كتاب النهاية ص 781.

2 الجعفريات ص 142.

الباب 44

1 بصائر الدرجات ص 180 ح 31 ، وعنه في البحار ج 26 ص 48.

(1) كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.

الصفحة 364 من 416