( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو كما قضى علي ( عليه السلام ) » فرضوا.
43 ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )
[ 23031 ] 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار.
[ 23032 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها ».
44 ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن )
[ 23033 ] 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) (1) ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « عندنا الجامعة ، وهي
__________________
الباب 43
1 كتاب النهاية ص 781.
2 الجعفريات ص 142.
الباب 44
1 بصائر الدرجات ص 180 ح 31 ، وعنه في البحار ج 26 ص 48.
(1) كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.




