مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 416

الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».

42 ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى )

[ 23026 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».

[ 23027 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».

[ 23028 ] 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها ».

[ 23029 ] 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.

[ 23030 ] 5 البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين

__________________

الباب 42

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.

2 الجعفريات ص 137.

3 الجعفريات ص 103.

4 المقنع ص 188.

5 بحار الأنوار ج 104 ص 422 ح 10.

الصفحة 363 من 416