مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 416

[ 23023 ] 3 الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن (1) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

41 ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ

ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )

[ 23024 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراح (2) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] (3) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ 23025 ] 2 فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] (1) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز

__________________

3 المقنع ص 189.

(1) في المصدر : الاذنين.

الباب 41

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.

(1) في المصدر : رجحت.

(2) في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.

(3) أثبتناه من المصدر.

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

(1) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 362 من 416