[ 23023 ] 3 الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن (1) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
41 ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ
ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )
[ 23024 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (1) جراح المرأة على النصف من جراح (2) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] (3) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ 23025 ] 2 فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] (1) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز
__________________
3 المقنع ص 189.
(1) في المصدر : الاذنين.
الباب 41
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 408 ح 1424.
(1) في المصدر : رجحت.
(2) في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.
(3) أثبتناه من المصدر.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
(1) أثبتناه من المصدر.




