[ 23019 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا ».
39 ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
[ 23020 ] 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (1) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي (2) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين.
40 ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
[ 23021 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن ».
[ 23022 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن ».
__________________
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.
الباب 39
1 المقنع ص 190.
(1) في المخطوط : « الأصابع » وما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر : يقضي.
الباب 40
1 الجعفريات ص 129.
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42.




