37 ( باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت )
[ 23015 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا اسودت السن إلى الحول ولم تقع (1) فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين دينار ، وكذلك ما ينال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وروي : إذا تغيرت السن إلى السواد ديتها ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغير إلى الخضرة فدينار ونصف ».
[ 23016 ] 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن.
[ 23017 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في السن : « وإذا ضرب فاسود ، فقد تم عقله ».
38 ( باب دية الظفر )
[ 23018 ] 1 الصدوق في المقنع : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وقال في موضع آخر : وفي الظفر عشرة دنانير ، لأنه عشر عشير الإصبع (1).
__________________
الباب 37
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.
(1) في نسخة : تسقط ( منه قده ).
2 المقنع ص 180.
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503.
الباب 38
1 المقنع ص 191.
(1) نفس المصدر ص 181.




