مصرهما (3).
[ 21960 ] 11 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد مائة [ جلدة ] (1) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».
[ 21961 ] 12 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )
[ 21962 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».
[ 21963 ] 2 وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك » قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».
__________________
(3) نفس المصدر ص 145.
11 المقنع ص 146.
(1) أثبتناه من المصدر.
12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28.
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




