مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 416

مصرهما (3).

[ 21960 ] 11 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحصن يجلد مائة [ جلدة ] (1) ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ 21961 ] 12 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين! فقال : « جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».

2 ( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى ، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح ، بعقد دائم أو ملك يمين ، مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة )

[ 21962 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : « ولا يكون الرجل محصنا ، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ 21963 ] 2 وعن أبي إسحاق ، عن إبراهيم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الزاني ، وعنده سرية أو أمة يطأها ، قال : « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال : « لا يصدق ذلك » قلت : فان كانت عنده متعة؟ قال : « إنما هو الدائم عنده ».

__________________

(3) نفس المصدر ص 145.

11 المقنع ص 146.

(1) أثبتناه من المصدر.

12 عوالي اللآلي ج 3 ص 552 ح 28.

الباب 2

1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

الصفحة 36 من 416