مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 416

يذهب ، على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب ، فان ديته مائتان وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا ، فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان ، عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ».

[ 23009 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي اثنا عشر [ سنا ] (1) ست من فوق وست من أسفل ، منها أربع أنياب وأربع رباعيات ، دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا ، فذلك ستمائة دينار ، وان دية الأضراس ، وهي ستة عشر ضراسا ، إن كان الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ، كان ما يراد من الأربعة المسماة ، وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها الأرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين ، حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ».

[ 23010 ] 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ».

36 ( باب أن من أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة ، وحكم ما زاد وما نقص )

[ 23011 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،

__________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43.

(1) أثبتناه من المصدر.

4 عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 222.

الباب 36

1 الجعفريات ص 130.

الصفحة 358 من 416