مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 416

35 ( باب أن في الأسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان

وعشرين ، وكيفية القسمة ، وحكم ما زاد )

[ 23007 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في دية الأسنان في الخطأ ، فما كان منها من مقدم الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا ، وهي الثنايا والرباعية والأنياب ، وفي مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع ، فذلك كمال الدية في الأسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك الحساب (1) ، إنما الحساب على ستة عشر ، وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن أصيب العشرون كلها ففيها أربعمائة دينار ، وكذلك إذا كانت فيها ستة عشر ، وما انكسر من الضرس أو السن فبحسابه ».

[ 23008 ] 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب [ عن هشام بن سالم ] (1) ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : « الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنا ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى

__________________

الباب 35

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1503.

(1) في نسخة : حساب.

2 الاختصاص ص 254.

(1) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث چ 19 ص 302 ).

الصفحة 357 من 416