34 ( باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية )
[ 23004 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منه فبحساب ذلك ، فان نبت فعشرون دينارا (1) ».
[ 23005 ] 2 وعن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ».
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فان نبت فعشرون دينارا ».
[ 23006 ] 3 الصدوق في المقنع : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل دخل الحمام ، فصب عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته ، ولا تنبت أبدا ، قال : « عليه الدية » ، قال : « وإذا حلق رجل لحية رجل ، فإن لم ينبت فعليه دية كاملة ، وإن نبت فعليه ثلث الدية ».
__________________
الباب 34
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1508.
(1) في المصدر زيادة : هذا في الخطأ وفي العمد القصاص.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.
3 المقنع ص 189.




