مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 416

32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )

[ 23000 ] 1 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.

33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )

[ 23001 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».

[ 23002 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » (1).

[ 23003 ] 3 الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.

__________________

الباب 32

1 المقنع ص 186.

الباب 33

1 الجعفريات ص 122.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466.

(1) نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529.

3 المقنع ص 185.

الصفحة 355 من 416