32 ( باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين )
[ 23000 ] 1 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية.
33 ( باب أن في قطع فرج المرأة ديتها )
[ 23001 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل قطع فرج امرأته ، فغرمه الدية ، وأجبره على إمساكها ».
[ 23002 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، قال : « لا قصاص بينهما ، ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على امساكها ».
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفرج الدية كاملة » (1).
[ 23003 ] 3 الصدوق في المقنع : وروي : أن عليا ( عليه السلام ) ، أتي برجل قد قطع قبل امرأة ، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.
__________________
الباب 32
1 المقنع ص 186.
الباب 33
1 الجعفريات ص 122.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1466.
(1) نفس المصدر ج 2 ص 437 ح 1529.
3 المقنع ص 185.




