30 ( باب أن في الأدرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية )
[ 22996 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وفي الفتق من البطن ثلث الدية ، وإذا بجر (1) ولم يفتق ففي مثل الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل التمرة مائة دينار ، وفي مثل البيضة ثلث الدية إذا قلقت وتحركت ».
[ 22997 ] 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن أصيب رجل فدرت (1) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ».
31 ( باب دية سن الصبي )
[ 22998 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في سن الصبي الصغير إذا لم يثغر بعير ».
[ 22999 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في سن الصبي الذي لم يثغر : « إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير ، وإن نبت ففيه عشرة دنانير ».
__________________
الباب 30
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1525.
(1) البجر بفتح الباء والجيم والبجر بفتح الباء وسكون الجيم : انتفاخ البطن ( لسان العرب ج 4 ص 40 ).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.
(1) كذا ، وفي المصدر. « فدرتا » كلاهما تصحيف صحته « فأدرت ».
الباب 31
1 الجعفريات ص 130.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 434 ح 1504.




