مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 416

فيضرب (2) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».

[ 22991 ] 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

[ 22992 ] 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.

قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

[ 22993 ] 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».

29 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )

[ 22994 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في لسان الأخرس ثلث الدية ».

[ 22995 ] 2 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.

__________________

(2) في نسخة : ثم يضرب.

4 كتاب الديات ص 148.

5 كتاب الديات ص 148.

6 الجعفريات ص 131.

الباب 29

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507.

2 المقنع ص 186.

الصفحة 353 من 416