فيضرب (2) ثم يرد إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها ، إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة ».
[ 22991 ] 4 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية ، مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها.
[ 22992 ] 5 وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : الدية كاملة.
قال أبو جعفر بن بابويه : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
[ 22993 ] 6 الجعفريات : بالسند المتقدم : أن عليا ( عليه السلام ) قال : « في الشعر إذا ذهب كله ، الدية كاملة ».
29 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه )
[ 22994 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في لسان الأخرس ثلث الدية ».
[ 22995 ] 2 الصدوق في المقنع : وفي ذكر الخصي الدية.
__________________
(2) في نسخة : ثم يضرب.
4 كتاب الديات ص 148.
5 كتاب الديات ص 148.
6 الجعفريات ص 131.
الباب 29
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1507.
2 المقنع ص 186.




