مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 416

[ 22986 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في العين القائمة يعني الصحيحة الحدقة ، التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار.

[ 22987 ] 3 الصدوق في المقنع : وفي العين القائمة إذا طمست ، ثلث ديتها.

28 ( باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة

بكارتها ، فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة )

[ 22988 ] 1 الصدوق في المقنع : قال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرئ ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، فإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم » قال : فكيف صار مهر نسائها عليه ، ان ينبت شعرها ، وإن لم ينبت فالدية؟ فقال : « يا ابن سنان ، ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».

[ 22989 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها وتوجع عقوبة ».

[ 22990 ] 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها ، حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين (1) ذلك

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1497.

3 المقنع ص 189.

الباب 28

1 المقنع ص 186.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468.

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1489.

(1) في نسخة : من ( منه قده ).

الصفحة 352 من 416