مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 416

الأصابع : « إذا شلت ، فقد تم عقلها ».

[ 22983 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ 22984 ] 3 الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) (1) ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) (2) مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ) (3) لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه.

27 ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ )

[ 22895 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1520.

3 المقنع ص 183.

(1) ما بين القوسين في ص 189.

(2) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

(3) أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب 27

1 الجعفريات ص 130.

الصفحة 351 من 416