مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 416

24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )

[ 22979 ] 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».

25 ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )

[ 22980 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».

[ 22981 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] (1) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».

26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع

الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )

[ 22982 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في

__________________

الباب 24

1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177.

الباب 25

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.

(1) أثبتناه من المصدر.

الباب 26

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519.

الصفحة 350 من 416