24 ( باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره )
[ 22979 ] 1 حسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ».
25 ( باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة )
[ 22980 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في عين الأعور الصحيحة : « فيها الدية كاملة ».
[ 22981 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعني عمدا [ فعمي ] (1) فإن شاء فقأ احدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ، ولم يفقأ عين صاحبه ».
26 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه )
[ 22982 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
__________________
الباب 24
1 كتاب المؤمن ص 67 ح 177.
الباب 25
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1495.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 436 ح 1519.




