امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».
ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : « رجمت ، وكان أول من رجمها » (1).
[ 21957 ] 8 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».
[ 21958 ] 9 وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : « رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد » وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : « لا أعرف ».
[ 21959 ] 10 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ، فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) (1) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما (2).
والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير
__________________
(1) المقنع ص 146.
8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
10 المقنع ص 143.
(1) النور 24 : 2.
(2) نفس المصدر ص 144.




