مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 416

امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».

ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : « رجمت ، وكان أول من رجمها » (1).

[ 21957 ] 8 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

[ 21958 ] 9 وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : « رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد » وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : « لا أعرف ».

[ 21959 ] 10 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ، فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) (1) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما (2).

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

__________________

(1) المقنع ص 146.

8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.

10 المقنع ص 143.

(1) النور 24 : 2.

(2) نفس المصدر ص 144.

الصفحة 35 من 416