مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 416

ويغزى بها ، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.

[ 22976 ] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « [ إن ] (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ (2) فيه الروح ، وما أصيب من (3) أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث ، لأنه فعل فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك ، التمثيل له دون ورثته ، يقضى منه دين إن كان عليه ، ويحج عنه إن كان صرورة ، ويعتق ويتصدق ، ويجعل في أبواب البر عنه ».

[ 22977 ] 3 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي علي بن راشد وغيره ، قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ما يقول العالم ، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.

[ 22978 ] 4 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله إسحاق بن عمار ، عن رجل قطع رأس الميت ، قال : « عليه الدية » فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال الامام : « هذا لله عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه ، فعليه الأرش للامام ».

__________________

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1471.

(1) أثبتناه من المصدر.

(1) في المخطوط : « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.

(3) في المخطوط : « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

3 المناقب ج 4 ص 292.

4 المقنع ص 184.

الصفحة 349 من 416