مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 416

22 ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها )

[ 22974 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ، عشر دية أمه ».

23 ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )

[ 22975 ] 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ، منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه؟

الجواب بخطه ( عليه السلام ) : « يقطع (1) لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي العلقة عشرين دينارا ) (2) وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار ، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج

__________________

الباب 22

1 الجعفريات ص 124.

الباب 23

1 ثاقب المناقب ص 194.

(1) في المصدر زيادة : يده.

(2) ليس في المصدر.

الصفحة 348 من 416