أخبرني بما صنعت ، فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين غرة ، ولكل مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم (2) وحبلة (3) رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى [ إلا أنه لا نبي بعدي ] (4) ».
[ 22972 ] 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهم قالوا : في حديث : « لو أن امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ( عليهم السلام ) فإذا كسي لحما وكمل خلقه ، ففيه (1) مائة دينار ، وهي الغرة ، فان نشأ فيه الروح ، ففيه الدية كاملة ألف دينار ».
21 ( باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها ، نصف عشر
قيمتها ، وإن ألقته حيا فمات ، فعشر القيمة )
[ 22973 ] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في جنين الأمة ، بعشر ثمن أمه.
__________________
(2) ميلغة الكلب : الاناء الذي يشرب فيه ( لسان العرب ج 8 ص 460 ).
(3) في الأمالي : « وحيلة » ، كذا ، ولعله جمع حبل ، ولكن لم نجده فيما بين أيدينا من كتب اللغة.
(4) أثبتناه من الأمالي.
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1469.
(1) في المخطوط : « فهو » وما أثبتناه من المصدر.
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 423 ح 1470.




