مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 416

[ 22968 ] 6 الصدوق في المقنع : اعلم أن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفي العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتى يستهل ، فإذا استهل ففيه الدية كاملة ، فان خرج في النطفة قطرة دم ( فهي عشر ) (1) النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا ، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة متخضخضة (2) بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه ، إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ، ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدأ به ، ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم ثمانين ، فإذا كسي العظم لحما ، وسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر ، فقد صارت فيه حياة واستوجب الدية.

20 ( باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة ،

أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية )

[ 22969 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

6 المقنع ص 179.

(1) في المخطوط : فعشر ، وما أثبتناه من المصدر.

(2) متخضخضة : ممتزجة ( لسان العرب ج 7 ص 147 ).

الباب 20

1 الجعفريات ص 120.

الصفحة 345 من 416