مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 416

سواء ، وإن أصيب رجل فأدرت (1) أنثياه ، ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار ».

[ 22962 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « البيضتان ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى ، وإن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فان فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [ دينار ] (1) ».

19 ( باب ديات النطفة ، والعلقة ، والمضغة ، والعظم ، والجنين ذكرا وأنثى ومشتبها وجراحاته ، والعزل )

[ 22963 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وجعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل [ دية ] (1) مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفزع عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك ، فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا ، الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ، ثم المضغة ستين دينارا ، إذا طرحته [ المرأة ] (2) أيضا في مثل ذلك ، ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ، في مثل هذا ، أوجب على النساء ذلك من جهة المعلقة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهل

__________________

(1) في المخطوط : « فدرت » وما أثبتناه من المصدر.

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.

(1) أثبتناها لأنه يقتضيها السياق.

الباب 19

1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 137.

(1) أثبتناه من المصدر.

(2) أثبتناه من المصدر.

الصفحة 342 من 416