« في كل إصبع من أصابع الرجلين مائة دينار ، وفي كل أنملة بحسابها ».
[ 22959 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في خمس أصابع ، مثل ما في أصابع اليد ، وفي الابهام والمفاصل ».
18 ( باب ديات الخصيتين ، والأدرة ، والحدبة ، والبجرة ،
والقسامة في ذلك ، وحلمة ثدي الرجل )
[ 22960 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي حملة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار وخمسة وعشرون دينار ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : وإن أصيب رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما ، فديته أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه ، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ».
وأفتى ( عليه السلام ) في الوجيه (2) إذا كانت فوق العانة ، فخرق الصفاق فصارت أدرة (3) في احدى الخصيتين ، فديتها مائتا دينار خمس الدية.
[ 22961 ] 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما
__________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44.
الباب 18
1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص 148.
(1) في المصدر : « فأدرت ».
(2) في المصدر : الوجيئة. والوجاء ، بالكسر ممدود : رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل : هو رض الخصيتين ( مجمع البحرين ج 1 ص 431 ).
(3) الأدرة : انتفاخ الخصية من فتق أو غيره. ( لسان العرب ج 4 ص 15 ، مجمع البحرين ج 3 ص 203 ).
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528.




