قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وجلد الزاني من أشد الجلد ، فإذا جلد الزاني البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزانيين بكرا والآخر ثيبا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم نفي البكر منهما ورجم الثيب » والبكر : هو الذي ليس له زوج من رجل أو امرأة ، والثيب : ذو الزوج منهما.
[ 21953 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بذات محرم ، ضرب ضربة بالسيف ، محصنا كان أم غيره ، فان كانت تابعته ، ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها ، ومن زنى بمحصنة وهو محصن ، فعلى كل واحد منهما الرجم ، ومن زنى [ بمحصنة ] (1) وهو [ غير ] (2) محصن فعليها الرجم ، وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن ، والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك ».
[ 21954 ] 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره ».
[ 21955 ] 6 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ».
[ 21956 ] 7 وعن أبيه قال : « وقضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في
__________________
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37.
(1) أثبتناه من المصدر.
(2) أثبتناه من المصدر.
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.




