مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 18 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 339 من 416

( وأسقط في دية قرحتها « ثلث دينار ) » (1).

17 ( باب ديات القدم وأصابعه )

[ 22957 ] 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم الابهام ثلث دية الرجلين ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر الابهام القصبة تلي في القدم ، خمس دية الابهام ، ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ، ستة عشر دينار وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه (1) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته (2) أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل (3) ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام ، دية كسر كل قصبة منها ، ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحة كل قصبة منها ، أربعة دنانير

__________________

(1) في المصدر : وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا.

الباب 17

1 كتاب الديات ص 146.

(1) في المخطوط : « عظامها » وما أثبتناه من المصدر.

(2) في المخطوط : « ناقبة » وما أثبتناه من المصدر.

(3) في المخطوط : الرجلين ، وما أثبتناه ن المصدر وهو الصواب لان دية الرجل خمسمائة دينار وسدسها يساوي ثلاثة وثمانين وثلث دينار ، وهو مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 341 ، والتهذيب ج 10 ص 307 ، والفقيه ج 4 ص 64.

الصفحة 339 من 416